مركز المعجم الفقهي
10412
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 5 من صفحة 393 سطر 2 إلى صفحة 394 سطر 6 ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة ) ، لأصالة عدمه فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين ، ولا يخفى مدعيه هو المدعي عليه كالجب والخصاء ، والا توصل الحاكم إلى معرفته ، ومع قيام البينة به ان كان ظاهرا كالعيبين المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وان كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ، وان كان لا يعلمه غالبا غير صاحبه ، ولا يطلع عليه الا من قبله كالعنة فطريق ثبوته اقراره ، أو البينة على اقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ، أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرده واما اختبارها بجلوسه في الماء البارد ، فان استرخى ذكره فهو عنين ، وان تشنج فليس به كما ذهب اليه بعض ، فليس بمعتبر في الأصح